⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 477 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-3-30 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض الاضافى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد وجهدان حسين عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفيا اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون ضدها اقامت عن نفسها وبصفتها وصية على اولادها قصر المرحوم ... .... .... الدعوى رقم 910 سنة 1973 عمال كلى الاسكندرية على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلبت الحكم بالزامها ان تؤدى اليها مبلغ 2100 ج و 735 م قمة التعويض عن التاخير فى صرف التامين الاضافى المقضى به بالحكم رقم 1069 سنة 25 ق الاسكندرية عن المدة من 28/11/1972 الى 30/6/1973 وما يستجد بواقع 10ج و 773 م يوميا حتى تمام صرف التامين وقالت بيانا لدعواها ان محكمة استئناف الاسكندرية قضت فى 13/6/1973 فى الاستئناف رقم 1069 سنة 25 ق بالزام الهيئة الاعنة بان تدفع لها عن نفسها وبصفتها وصية على اولادها قصر المرحوم .... .... .... مبلغ 1077 ج و 300 م قيمة التامين الاضافى المستحق لها عن وفاة مورثها وقد تقدمت بالصورة التنفيذية لهذا الحكم الى الطاعنة فى 25/6/1973 واذ كان التامين الاضافى المشار اليه يستحق الصرف اعتبارا من 28/11/1972 بعد صدور الحكم النهائى رقم 593 سنة 1966 عمال جزئى الاسكندرية بتحديد اجر مورثها بمبلغ 45 ج شهريا وبتقديمها الاستمارتين رقمى 1 ، 6 تامينات للهيئة فى هذا التاريخ حال نظر الاستئناف رقم 1069 سنة 25 ق الاسكندرة وتستحق من هذا التاريخ تعويضا عن التأخير فى صرف هذا التامين بواقع 1% من قيمته عن كل يوم تأخير حتى تمام السداد طبقا للمادة 95 من قانون التامينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 فقد اقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان وبجلسة 4/11/1973 قررت الطاعنة ان المطعون ضدها نفذت فى 1/8/1973 الحكم الصادر لصالحها بمبلغ التامين الاضافى وعدلت المطعون ضدها طلباتها فى مواجهة الطاعنة الى طلب الحكم بالزامها بان تدفع لها مبلغ 2234 ج و 698 م قيمة التعويض عن التأخير فى صرف التامين الاضافى عن المدة من 28/11/1972 الى 31/7/1973 بواقع 1 % من قيمة هذا التامين عن كل يوم التاخير وبتاريخ 30/12/1973 حكمت المحكمة بالزام الطاعنة بان تدفع للمطوعن ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على اولادها قصر المرحوم ..... ..... .... مبلغ 398ج و 601 م استأنفت الطاعنة هذا الحكم امام محكمة استئناف الاسكندرية وقيد استئنافها برقم 95 سنة 30 ق وبتاريخ 7/2/1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم نقضا جزئيبا فى خصوص الوجه الرابع من السبب الثانى للطعن وعرض الطعن على غرفة الشمورة فحددت جلسة لنظره جلسة 3/2/1980 وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الاول وبالوجه الاول من السبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انه وفقال لما تنص عليه المادة95 من قانون التامينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 196 فان التعويض عن التاخير فى صرف المستحقات مقصور على حالة التاخير فى صرف المعاشات او التعويضات ومن ثم فلا محل لاعمال حكم هذا النص فى حالة التاخير فى صرف التامين الاضافى المقرر بالمادة 87 من هذا القانون وقد تمسكت الطاعنة فى مذكرة دفاعها المقدمة لمحكمة الاستئناف بهذا الدفاع الا ان الحكم المطعون فيه اعرض عن دفاعها وقضى بما يخالفه مؤيدا قضاء محكمة اول درجة بالزام الطاعنة باداء التعويض عن التاخير فى صرف التامين الاضافى استنادا الى المادة 95 المشار اليها بما يعيبه فضلا عن مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله بالقصور فى التسبيب . وحيث ان هذا النعى مردود ذلك لانه لما كانت المادة 87 من قانون التامينات الاجتماعية الصادرى بالقانون رقم 63 لسنة 1964 الذى يحكم واقعة الدعوى تنص على ان " تلتزم الهيئة باداء مبلغ التامين الاضافى الى المؤمن عليه وفقا لاحكام هذا القانون او المستحقين عنه فى الحالتين الآتيتين (أولا) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا . (ثانيا) وفاة المؤمن عليه ، ويؤدى مبلغ التامين الاضافى فى هذه الحالة الى ورثته الشرعيين ما لم يكن قدعين مستفيدين آخرين قبل وفاته فيؤدى مبلغ التامين الاضافى اليهم ويشترط لاستحقاق المؤمن عليه او المستحق عنه لمبلغ التامين الاضافى ما يأتى (أ) ان تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة او ستة اشتراكات شهرية متقطعة ، ويستثنى من هذا الشرط المؤمن عليهم المشار اليهم فى الفقرة الثالثة من المادة 76 من هذا القانون ، كما لا يسرى هذا الشرط فى الحالات التى يكون فيها العجز الكامل او الوفاة ناشئا عن اصابة عمل (ب) ان يحدث العجز او تقع الوفاة اثناء خدمة المئمن عليه " كما تنص المادة 88 من هذا القانون على ان " يكون مبلغ التامين الاضافى الذى تؤديه الهيئة طبقا للمادة السابقة معادلا لنسبة من متوسط الاجر السنوى المشار اليه فى المادة (81) تبعا للسن وذلك وفقا للجدول رقم (4) المرافق وتزاد للنسب الواردة فى الجدول المذكور بواقع 50% من قيمتها اذا كان العجز الكامل او الوفاة بسبب اصابة عمل " مما مفاده ان التأمين الاضافى عبارة عن مبلغ نقدى يصرف دفعة واحدة الى المؤمن عليه او المستحق عنه فى حالات العجز الكامل او الوفاة بالشروط التى عينها القانون ويكون معادلا لنسبة من متوشط الاجر السنوى المشار اليه فى المادة 81 تبعا للسن ووفقا للجدول رقم 4 المرافق للقانون مع زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكور بواقع 50% من قيمتها اذا كان العجز الكامل او الوفاة بسبب اصابة عمل ، ويعتبر بهذه المثابة تعويضا قصد منه المشرع مساعده المؤمن عليه وارسته بسبب انتهاء خدمته قبل سن التعاقد ومعالجة الآثار الناجمة عن الوفاة او العجز الكامل قبل هذه السن ، وكانت عبارة " المعاشات أو التعويضات " قد وردت فى نص المادة 95 من ذات القانون بصفة عامة مطلقة فتشمل تبعا التامين الاضافى باعتباره تعويضا يتعين صرفه فى المواعيد المقررة بالمادة المشار اليها والا التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشان بدفعه مضافا اليه 1% من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه الصرف اعتبارا من تاريخ استيفاء المؤمن عليه او المستحقين عنه المستندات المطلوبة منه فان القول بقصر مدلول عبارة المعاشات او التعويضات على المعاش او بتعويض الدفعة الواحدة دون هذا التأمين الاضافى يكون تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو مالا يجوز ، لما كان ما تقدم . فان الحكم المطعون فيه اذا اجرى تطبيق نص المادة 95 فى شان التزام الهيئة الطاعنة بدفع التعويض عن التاخير فى صرف المبالغ المستحقة معاشا او تعوةيضا عن المواعيد المقررة لها على حالة التاخير فى صرف التامين الاضافى والتفت عن دفاع الطاعنة فى هذا الشان لا يكون قد خالف القانون ز ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص ولا اساس له . وحيث ان الطاعنة تنعى بالاوجه من الثانى الى الرابع من السبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتقول فى الوجه الثانى من هذا السبب بيانا لذلك ان مناط تقرير الجزاء المالى بنسبة 1% عن كل يوم تاخير طبقا للمادة 95 من قانون التامينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ان يحدث التاخير من جانب الهيئة بعد استيفاء المؤمن عليه او المستحق المستندات التى حددها قرار وزير العمل رقم 183 لسنة 1964 ومن بينها القرار الصادر بتعيين الوصى فى حالة ما اذا كان من بين المستحقين قصر وانه لما كانت المطعون ضدها لم تتقدم للهيئة بالقرار الصادر بتعيينها وصية فان مستنداتها لا تكون مستوفاة وبالتالى فلا يجوز اعمال نص المادة 95 السالفة الذكر على الطاعنة للتأخير فى صرف التعويض الاضافى لعدم استيفاء شرطه . وتقول فى الوجه الثالث من سبب الطعن ان المشرع وقد امهل الهيئة مدة اربع اسابيع8 من تاريخ تقديم المؤمن عليه او المستحق طلب الصرف مشفوعا بالمستندات لتقوم بصرف المعاش او التعويض خلالها فان الهيئة لا تعتبر متاخرة فى الصرف وبالتنالى لا يستحق التعويض المالى بنسبة 1% وانه لما كانت المطعون ضدها قد قدمت مستنداتها للهيئة فى 25/6/1973 وصرفت التامين الاضافى فى 1/8/1973 فان نسبة الواحد فى المائة المنصوص عليها فى المادة 95 المشار اليها لا تستحق الا من اليوم التالى لانقضاء الاربعة اسابيع اللاحقة لذلك التاريخ والتى تنتهى فى 23/7/1973 اى لا تستحق الا من 24/7/1973 وحتى 31/7/1973 ولمدة ثمانية ايام فقط ، وتقول الطاعنة فى الوجه الرابع والاخير من هذا السبب انه بفرض حساب مدة التاخير اعتبارا من تاريخ تقديم المطعون ضدها صورة الحكم التنفيذية للهيئة فى 25/6/1973 فان الواقعة المنشئة للاستحقاق وهى التاخير فى الصرف لا تتحقق الا من اليوم التالى لتقديم صورة الحكم التنفيذية اى اعتبارا من 26/6/1973 وحتى 31/7/1973 فلا يدخل فى حسابها اليوم الذى استوفيت فيه مستندات الصرف وبالتالى تكون جملة الايام التى يستحق عنها نسبة الواحد فى المائة هى سنة وثلاثون يوما فقط واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى مقام استيفاء مستندات الصرف بورة الحكم الصادر بتقرير التامين الاضافى للمطعون ضدها كبديل عن قرار الوصاية واجرى حساب مدة التاخير التى يستحق عنها التعويض من 25/6/1973 تاريخ تقديم المطعون ضدها الى الطاعنة الصورة التنفيذية للحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1069 سنة 25ق الاسكندرية لا من اليوم التالى لانقضاء الاربعة اسابيع التالية لتاريخ تقديم المستندات الصرف كما اجرى حساب ايام التاخير فى الصرف بدءا من تاريخ تقديم صورة الحكم الى الطاعنة فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه . وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك لانه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اثبت فى اسبابه وفى خصوص تقريره باتسيفاء المطعون ضدها تقدجيم المستندات المطلوبة منها قوله انها قامت فى 25/6/1973 بتسليم الطاعنة الصورة التنفيذية للحكم الصادر لصالحها فى الاستئنافرقم 1069 سنة 25 ق الاسكندرية بالزام الطاعنة بان تدفع لها عن نفسها وبصفتها وصية على اولادها قصر المرحوم .... .... .... مبلغ 1077 ج و 300 م قيمة التأمين الاضافى المستحق لها بسبب وفاة مورثها وكان هذا الذى اثبته الحكم كافيا فى التدليل على استيفاء المطعون ضدها المستندات المطلوبة واهمها ما يقطع بكونها وصية على قصر المرحوم .... ... ... لما كان ذلك ، وكان ما تنص عليه المادة 95 من قانون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 من انه على الهيئة ان تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات او التعويضصات وصرفها خلال اربعة اسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه طلبا بذلك مشفوع بكافة المشتندات الملطوبة منه فاذات تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشان بدفعها مضافا اليها 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه او المستحقين عنه المستندات المطلوبة منه مما ممفاده انه اذا استحق المؤمن عليه او المستحق معاشا او تعويضا تعين على الهيئة صرف استحقاقه له خلال اربع اسابيع من تاريخ تقديمه اليها طبلب الصرف مؤيدا بمستنداته فان هى تراخت فى الصرف كان من حق المؤمن عليه أو المستحق مطالبتها به مضافا الية 1% من قيمته عن كل يوم يتاخر فيه الصرف اعتبارا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة لانه طالما ان حق المؤمن عليه او المستحق اساساه القانون وكطانت الهيئة قد خولت اتخاذ الوسائل الكفيلة بتقديره وتحديد مبلغه فلا تعذر ان هلا لم تف به فى الميعاد ولان ما جعا الشارع الى تقرير هذا الحق للمؤمن عليه او المستحق هو رغبته الاكيدة فى سرعة صرف هذه الحقوق التأمينية لاربابها لما لها من صلة اساسية باسباب معيشتهم ولهذا فقد الزم الهيئة باداء التعويض الاضافى الذى يوقع عليها بناء على طلب صاحب الشان كجزاء مالى ان هى تراخت فى الصرف بعد استيفائها المستندات المطلوبة ويسرى هذا التعويض من تاريخ استيفاء هذه المستنداتن لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بالتعويض الاضافى بواقع 1% من قيمة التامين الاضافى المحكوم لها به اعتبارا من 25/6/1973 تاريخ استيفائها المستندات المطلوبة وفق ما تنص عليه المادة 95 المشار اليها فانه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه بهذه الاوجه على غير اساس . وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 87 ، 88 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن التأمين الإضافى عبارة عن مبلغ نقدى يصرف دفعة واحدة إلى المؤمن عليه أو المستحق عنه فى حالات العجز الكامل أو الوفاة بالشروط التى عينها القانون ، و يكون معادلاً لنسبته من متوسط الأجر السنوى المشار إليه فى المادة 81 تبعاً للسن و وفقاً للجدول رقم 4 المرافق للقانون مع زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكور بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز الكامل أو الوفاة بسبب إصابة عمل ، و يعتبر بهذه المثابة تعويضاً قصد منه المشرع مساعدة المؤمن عليه و أسرته بسبب إنتهاء خدمته قبل سن التقاعد و معالجة الآثار الناجمة عن الوفاة أو العجز الكامل قبل هذه السن ، و كانت عبارة " المعاشات أو التعويضات " قد رودت فى نص المادة 95 من ذات القانون بصيغة مطلقة فتشمل تبعاً التأمين الإضافى بإعتباره تعويضاً يتعين صرفه فى المواعيد المقررة بالمادة المشار إليها و إلا إلتزمت الهيئة على طلب صاحب الشأن بدفعه مضافاً إليه 1 % من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه الصرف إعتباراً من تاريخ إستيفاء المؤمن عليه أو المستحقين عنه المستندات المطلوبة منه ، فإن القول بقصر مدلول عبارة " المعاشات أو التعويضات " على المعاشات أو تعويض الدفعة الواحدة دون هذا التأمين الإضافى يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 95 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنه إذا إستحق المؤمن عليه أو المستحق معاشاً أو تعويضاً تعين على الهيئة صرف إستحقاقه له خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقدمه إليها بطلب الصرف مؤيداً بمستنداته ، فإن هى تراخت فى الصرف كان من حق المؤمن عليه أو المستحق مطالبتها به مضافاً إليه 1 % من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه الصرف إعتباراً من تاريخ إستيفاء المستندات المطلوبة ، لأنه طالما أن حق المؤمن عليه أو المستحق أساسه القانون و كانت الهيئة قد خولت إتخاذ الوسائل الكفيلة بقديره و تحديد مبلغه فلا تقدر إن هى لم تف به فى الميعاد ، و لأن ما دعا الشارع إلى تقرير هذا الحق للمؤمن عليه أو المستحق هو رغبته الأكيدة فى سرعة صرف هذه الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم و لهذا فقد ألزم الهيئة بأداء التعويض الإضافى الذى يوقع عليها بناء على طلب صاحب الشأن كجزاء مالى إن هى تراخت فى الصرف بعد إستيفائها المستندات المطلوبة و يسرى هذا التعويض من تاريخ إستيفاء هذه المستندات .