الطعن رقم 282 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-6-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 270 من قانون المرافعات القديم الذي جرى التحقيق وقت سريانه إذ نصت على أنه لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم على الورقة المقتضى تحقيق صدورها ممن نسبت إليه لا في المشارطة المتعلقة بها جاء نصها صريحا في عدم جواز سماع الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات واقعه الكتابة أو التوقيع على الورقة موضوع التحقيق دون إثبات الدين أو التخالص المدون بهذه الورقة. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على خلاف ذلك فانه يكون قد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه.