⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 191 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرار اداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسبابه - إفتراض الجهة الإدارية صحتها رغم قرار النيابة بعدم صحتها
⚖️ عن قرار بالفصل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المفروض في قرارات الإحالة إلى المعاش غير المسببة إنها صدرت صحيحة وفى حدود المصلحة العامة وإنه يقع على عاتق الموظف الذي ينعى عليها أنها مشوبة بسوء استعمال السلطة أن يقيم الدليل القاطع على ذلك سواء من الظروف التي لابستها أو من الحوادث التي أدت إليها ولا زمتها أو ارتبطت بها ـ فإذا أخفق في ذلك ظلت تلك القرارات صحيحة منتجة لأثارها وامتنع إجابته إلى طلب إلغائها ـ أما حقه في اقتضاء التعويض عنها فيكفي لقبوله أن تكون تلك القرارات قد صدرت إما بغير مسوغ ـ أي دون أن يأت الموظف المفصول ما يستوجب إبعاده عن وظيفته التي يشغلها ـ أو في وقت غير لائق.