⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 858 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-2 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرار تنظيمى عام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار معدوم
⚖️ خطأ مادي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وما أكدته بدوائرها المجتمعة يجوز الطعن في القرارات الإدارية فيما تضمنته من قواعد تنظيمية عامة إما بطريق مباشر أي بطلب إلغائها في الميعاد القانوني أو بطريق غير مباشر أي بطلب عدم الاعتداد بها علي أساس بطلانها لمخالفتها للقانون وذلك عند نظر المنازعات الخاصة بذوي الشأن والتي قد يتمسك فيها بتطبيق تلك القواعد التنظيمية العامة وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعتد بما إذا كان ميعاد الستين يوما قد انقضى بالنسبة إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تستقل الإدارة بتقدير مناسبة إصدار قراراتها بمراعاة ظروفها ووزن الملابسات المحيطة بها بلا معقب عليها من هذه المحكمة مادام الباعث على إصدار هذه القرارات هو ابتغاء مصلحة عامة و إلا شابها عيب إساءة استعمال السلطة وما دام للأسباب التي تستند إليها أصل ثابت و إلا انطوت على مخالفة للقانون لانعدام الأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه القرارات.