⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 573 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات فى الدعوي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مساس به
⚖️ تسوية حالة
⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ استبان للمحكمة من صحيفة الدعوى أن المدعيين لا يطلبان إلغاء القرار الصادر بتعيينهما بخدمة الحكومة وإنما يطلبان تسوية حالتهما طبقا لقواعد الإنصاف بمنحهما الدرجة والراتب المقررين لمؤهلهما الدراسي ـ فالدعوى على هذه الصورة ليست إلا نزاعا في راتب لا يتقيد رفعه بالميعاد لطلب إلغاء القرارات الإدارية، ويظل حق الادعاء به قائما طالما أن الحق فيه لم يسقط بالتقادم بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا عين المدعى في ظل قواعد الإنصاف التي يطالب بتطبيقها على حالته فمن ثم يكون كسب على مقتضاها مركزا قانونيا لا يجوز المساس به استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1947 إذ ليس لهذا القرار أثر رجعى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مادام تعيين المدعى قد تم على مقتضى قاعدة تنظيمية عامة صادرة من مجلس الوزراء في 23 من نوفمبر سنة 1947 تجيز تعيين الحاصلين على شهادة العالمية مع إجازة القضاء الشرعي في الدرجتين الثامنة والسابعة بالوظائف الحالية بالمحاكم الشرعية فإنه لا يكون محقا في المطالبة بما قررته قواعد الإنصاف من وجوب تعيينه بالدرجة السادسة مادام أن مجلس الوزراء يملك سلطة مطلقة في إلغاء أو تعديل للقواعد التنظيمية العامة التي يصدرها في شأن الوظائف العامة والموظفين، وقد رأى في حدود سلطته التقديرية المطلقة لدواعي المصلحة العامة العدول عما قرره سابقا بتلك القواعد من وجوب تعيينهم في الدرجة السادسة بمرتب 15 جنيها.