الطعن رقم 617 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سحبه - من سلطة الجهة التي أصدرت القرار
⚖️ الترقية إلي درجة صانع ممتاز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا أساس للقول بأنه يشترط لترقية الصانع إلى درجة صانع ممتاز أن يعين أولا في وظيفة "كوماندة " لأن قواعد كادر العمال قد خلت من مثل هذا الشرط، وعلى ذلك فإن المدعي إذ عين صانعا ممتازا من أول مايو سنة 1943 بقرار أصدره مدير المصلحة في حدود سلطته ومضت عليه المواعيد القانونية لجواز سحبه فإنه يصبح قرارا نهائيا لا يجوز للسلطة الإدارية العدول عنه لمساس ذلك بحقوق المدعى التي اكتسبها علي مقتضاه.