⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 571 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات فى الدعوي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مخالفة قواعدها
⚖️ مطالبة بدرجة وراتب قررتهما قواعد الإنصاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استبان أن المدعي لا يطالب بإلغاء القرار بتعيينه والصادر قبل إنشاء مجلس الدولة وإنما يطالب بدرجة معينة وراتب معين قررتهما قواعد الإنصاف الصادرة في 30 يناير سنة 1944 للحاصل على مؤهل دراسي عند تعيينه بخدمة الحكومة فاستحقها بتعيينه فعلا بخدمتها ـ إن الدعوى على هذه الصورة ليست إلا نزاعا في راتب مما تختص المحكمة بالفصل فيه بولايتها الكاملة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 والتي قررت لكل من المؤهلات الدراسية المبنية بالجداول المرفقة لها درجة وراتبا معينا عند تعيين حاملها بخدمة الحكومة، هي قواعد آمرة للسلطة التنفيذية بوجوب مراعاتها والعمل بها طالما أن مجلس الوزراء لم يصدر قرارا بعدوله عنها أو بتعديلها ـ وعلي ذلك لا يملك الوزراء مخالفة ما أمرت به تلك القواعد عند تعيين أحد من أصحاب المؤهلات الدراسية بخدمة الحكومة ـ لأن النظام الإداري يأبى على أية سلطة أن تخالف قاعدة وضعتها سلطة أعلى منها ـ ولا يؤثر في ذلك قبول الموظف لدرجة أو راتب أقل مما قضت به تلك القواعد لأن هذا القبول لا يصح الاعتداد به لما يترتب عليه من إهدار المصلحة العامة التي هدفت الحكومة إلى تحقيقها من وراء تلك القواعد وهي إيجاد المساواة بين حملة المؤهلات الدراسية الواحدة في الدرجة والمرتب عند تعيينهم بخدمة الحكومة قطعا لدابر حالة التذمر التي كانت سائدة من قبل بين الموظفين الذين تماثلت مؤهلاتهم الدراسية أو تعادلت ولكن اختلفت درجاتهم ومرتباتهم على حسب الوظائف المعينين بها، تلك الحالة التي رؤى معالجتها لمساسها بصالح الوظيفة العامة فضلا عما فيها من مجافاة للعدالة والمساواة بين طوائف الموظفين.