⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 656 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-1 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مهنة الصيدلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 5 لسنة 1941 بمزاولة مهنة الصيدلة
⚖️ صيدلي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبدالرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوى وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادى ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين بوضوح مما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، أن المشرع عندما قام بتعديل القانون رقم 21 لسنة 1928 واستبدل به المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 إنما كان في صدد معالجة حالة خاصة استعصي علاجها وداء تفاقم شره فكان همه الأكبر منصرفا لمداركه هذه الحالة بالذات وتقرير العلاج المناسب لها فشدد من العقوبات ورفع من قيمة الغرامات ليكون في ذلك رادعا للمتجرين والمدخنين ولو أن المشرع رغب في أن يتناول التعديل غير هذا الغرض الصريح لما تردد في أن يفصح عن رغبته ويبين عن مراده، كما أن المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 وإن كان قد أورد في نصوص مواده لفظ "الصيدلي" مما قد يوحي بأن المقصود هو الصيدلي عينه لا من يزاول نفس مهنة الصيدلة من مساعدي الصيادلة فقد استعمل القانون رقم 21 لسنة 1928 هذا الاصطلاح ذاته من قبل ولم يتراءى خلاف في مدى المقصود بلفظ الصيدلي فقد فسر في ظل القانون رقم 5 لسنة 1941 علي أنه يشمل الصيدلي ومساعدي الصيدلي في الحدود التي ضبطها ذلك القانون. ويبين مما تقدم أن المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 لم يغير شيئا من الأحكام القائمة والقواعد المتبعة في شأن مباشرة مساعدي الصيادلة لمهنتهم ومزاولة أعمالهم سواء منها ما اتصل بالجواهر المخدرة وما لم يتصل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن لكل من القانون رقم 5 لسنة 1941 والمرسوم بقانون رقم 251 لسنة 1952 مجاله الخاص، فالأول ينظم مهنة الصيدلة ذاتها ويبين حقوق وواجبات من يمارسون هذه المهنة من صيادلة ومساعدي صيادلة وأصحاب مستودعات وغير ذلك مما تناوله القانون والثاني ينظم الاتجار في الجواهر المخدرة بعيدا عن نطاق القانون الأول.