الطعن رقم 391 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات فى الدعوي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قطعة - باسباب أربعة
⚖️ مسقط
⚖️ تسوية حالة
⚖️ الجهل به - لا يصلح عذرا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي يطالب بتسوية حالته على استحقاقه الدرجة الخامسة بمرتب عشرين جنيها من بدء تعيينه واستحقاقه للترقيات والعلاوات والفروق المترتبة علي تلك التسوية فإن الدعوى على هذه الصورة ليست إلا نزاعا في راتب مما تختص به هذه المحكمة بولايتها الكاملة ولا تتقيد رفع الدعوى به إلا بالقواعد العامة المقررة للتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فرق المرتب يتعلق بحقوق مالية فيخضع للتقادم المسقط للحقوق شأنه شأن الحقوق المالية الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ينقطع التقادم بأحد أسباب أربعة هي: أولا ـ التقاضي بشأن الحق المتنازع عليه: ثانياً ـ اعتراف الحكومة به. ثالثاً ـ المطالبة به إداريا. رابعاً ـ إتيان الحكومة عملا يترتب عليه عدم إمكان صاحب الحق من المطالبة به قضائيا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا رأت الوزارة أن تعطى المدعى جانبا من حقه في الراتب بعد أن تقادم بمرور المدة الطويلة وأصبحت غير ملتزمة به قضاء فإن هذا لا يكسب المدعى حقا جديدا بل يعتبر منحة من جانب الوزارة لا تسأل عن مقدارها ولا يجوز للمدعى مناقشتها فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يجدي المدعي شيئا قوله بأنه كان يجهل القواعد المالية التي تعطيه الحق في التعيين بالدرجة الخامسة بماهية عشرين جنيها لأن ذلك مما يدخل في الجهل بالقوانين وهو مالا يصلح عذرا لأحد.