الطعن رقم 365 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات فى الدعوي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكييفها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان المدعي يطلب إلغاء القرار القاضي بعدم استحقاقه لعلاوة الثلاثين سنة، فإن الدعوى في حقيقتها تهدف إلى المطالبة بهذه العلاوة فهي من المنازعات المتصلة بالرواتب فتنظرها المحكمة بهذا المعنى وفى هذه الحدود ولو صدرت في شانها قرارات إدارية، إذ مثل هذه القرارات لا تغير من طبيعتها أو تحولها عن كنهها ومنحاها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من يناير سنة 1938 خاص بتطبيق قاعدة التيسير الواردة بقواعد التنسيق على مهندسي وزارة الأشغال فأجاز الترقية للدرجات المرفوعة في التنسيق بشروط وقد خلا القرار من التعرض لترقيات وجوبية وهو شأن له بموظفي وزارة المواصلات.