الطعن رقم 1209 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-1
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
⚖️ إقامة
⚖️ هيئة التدريس بكلية الهندسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبدالرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوى وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادى والدكتور سعد الدين شريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما قدمه المدعى من مستندات دالة على إقامته المستمرة في هذه البلاد منذ سنة 1923 إلى الآن يوجب اعتباره من أفراد طائفة الأجانب الذين مضى على إقامتهم في المملكة المصرية عشرون سنة لم تنقطع حتى تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب ما دام قد دخل أراضيها بطريق مشروع ولم يعترض على تجديد إقامته خلال هذه المدة الطويلة وذلك طبقا للشطر (ب) من البند 1 من المادة العاشرة من المرسوم بقانون المشار إليه، وأفراد هذه الفئة يرخص لهم في الإقامة لمدة عشر سنوات تجدد عند الطلب وفقا للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 1952 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الملابسات تقطع في أن ما وقر في ذهن الإدارة من مسلك المدعية الثانية إنما أقيم على وقائع مستخلصة من أصول ثابتة في الأوراق فمن ثم تكون جهة الإدارة لم تجاوز سلطتها أو تتجن عليها حين كلفتها بمغادرة القطر المصري بحسبانها من ذوات الإقامة المؤقتة اللاتي تترخص جهة الإدارة في إبعادهن استنادا إلى حكم المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ما دام قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة.