الطعن رقم 476 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-6-3
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات المشترى - حق الحبس
⚖️ اقامة الدعوى
⚖️ دعوى الشفعة - اجراءات دعوى الشفعة
⚖️ دعوى الشفعة - رفع دعوى الشفعة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطى وجلال الدين أنسى وأحمد كمال سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد في قانون المرافعات الساري وقت رفعها، ولما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالي تقضي بأن ترفع الدعوى إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، وكان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطريق العادي لرفع الدعاوى، وكانت المادة 943 من القانون المدني قد اكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة دون أن تحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التي كان معمولاً بها وقت صدور القانون المدني أو ترسم طريقاً معيناً لرفعها. إذ كان ذلك، فإن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالي المنطبق على واقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بينت المادة 946 من القانون المدني ما يحق للمشتري اقتضاءه من الشفيع مقابل البناء أو الغرس الذي يجريه المشتري في العقار المشفوع به والمادة 942 من هذا القانون حددت ما يجب على الشفيع إيداعه بأنه "كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ورتبت على مخالفة ذلك سقوط حق الأخذ بالشفعة، وعبارة "كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع" لا تتسع لأن يكون المستحق للمشتري مقابل البناء أو الغراس هو مما يجب على الشفيع إيداعه، ومن ثم فإن عدم إيداع الشفيع لهذا المقابل لا ينبني عليه سقوط حق الأخذ بالشفعة، إذ القول بغير ذلك فيه إضافة لإجراء من إجراءات الشفعة لا يتطلبه القانون وإعمال للجزاء في غير النطاق الذي حدده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة لا تملك إعمال أحكام حق الحبس ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق فيه ، و لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين - المشترين - قد قصروا دفاعهم أمام محكمة الموضوع على الدفع بسقوط حق الأخذ بالشفعة لتنازل الشفعاء عنه و لعدم إيداعهم قيمة البناء الذى أقامه الطاعنون فى الآرض المشفوعة ، و كان هذا الدفاع ، و طلب الطاعنين رفض الدعوى إستناداً إليه لا يفيد تمسكهم بحق الحبس ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .