الطعن رقم 1173 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-1
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبدالرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوى وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادى والدكتور سعد الدين شريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الاختيار للترقية حق لجهة الإدارة تترخص فيه في حدود سلطتها بلا معقب عليها في ذلك ما دام قرارها برئ من إساءة استعمال السلطة إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد استخلصت اختيارها استخلاصا سائغا من عناصر تفضي إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها فإذا تخطت الأقدم بمن هو أحدث منه خدمة وأقل كفاية وأدنى خبرة من ناحية تولى المناصب الرئيسية تخلف المقتضى الذي يسوغ التخطي.