⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 263 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات فى الدعوي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكييفها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت حقيقة ما يهدف إليه المدعى بدعواه هو اعتبار سنه حسبما جاء في شهادة الميلاد التي قدمها إلى الوزارة عند التحاقه بخدمتها ضمن مسوغات التعيين ومعاملته على هذا الاعتبار إذ لم يكن محل لإحالته إلى القومسيون الطبي لتقدير سنه مع وجود هذه الشهادة فشهادة الميلاد هي الأصل في تقدير سن الموظف، وقرار القومسيون الطبي هو الخلف لها ولا يصار إلى الخلف إلا عند عدم وجود الأصل، فالدعوى على هذا النظر هي منازعة لا في المعاش المستحق أو المكافأة المستحقة من مدة الخدمة من جهة أن السن ذات أثر لازم في بيان المدة التي يحسبان ويقدران على أساسها ومن ثم فهي داخلة في عموم الاختصاص المخول للمحكمة في نظر المنازعات الخاصة بالمعاشات والمكافآت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين أن الدعوى في حقيقتها صورة من صور المنازعات في المعاشات والمكافآت وهى غير مستحدثه بقانون مجلس الدولة بل كان الاختصاص فيها مقررا للمحاكم المدنية من قبل ـ وكل ما في الأمر إنه نقل منها إلى محكمة القضاء الإداري تباشرة بديلا عنها في حدوده وأوضاعه ـ كان الدفع بعدم القبول على غير وجهه متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القاعدة في تقدير سن الموظفين والمستخدمين كما نصت على ذلك قوانين المعاشات هي أن يعتمد تقدير هذه السن على شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي من دفتر قيد المواليد، وفى حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين يكون التقدير بواسطة القومسيون الطبي ـ فالأصل في تقدير السن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي من دفتر قيد المواليد ولا يعدل عن هذا الأصل بالإحالة على القومسيون الطبي إلا عند عدم إمكان الحصول علي أيهما.