الطعن رقم 1001 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-1
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
منسيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظفون منسيون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوى وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادى ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القواعد التي تضمنها قرارا مجلس الوزراء الصادران في 25 يونيه و27 أغسطس سنة 1950 والكتابان الدوريان الصادران من وزارة المالية برقم ف 234 - 5 / 24 م 12 بتاريخ 23 يوليو سنة 1950 و 12 أكتوبر سنة 1950 تقضى بأن يرقى إلى الدرجة الأعلى الموظف الذي يكون قد أتم 15 سنة في درجته الحالية أو 20 سنة في درجته الحالية والدرجة السابقة عليها أو 25 سنة في درجته الحالية والدرجتين السابقتين عليها أو 29 سنة في درجته الحالية والدرجات الثلاث السابقة عليها وذلك على أن يكون له في درجته الحالية أربع سنوات على الأقل وأن تسرى هذه القواعد على الترقيات من الدرجة التاسعة إلى الرابعة وبشرط أن يكون تفضيل الموظفين المنسيين على غيرهم في الترقية مقصورا على ثلث الوظائف الخالية أم وظائف الثلثين الباقيين فتكون الترقية إليها بالنسبة المقررة للأقدمية المطلقة والاختيار وذلك حتى لا يحرم من الترقية الموظفون الذين يستحقونها بحسب نظام الترقية العادية.