⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 221 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - بالأقدمية المطلقة
⚖️ تعيين في ظله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سلطة مجلس الوزراء في مجلس الوزراء في مخالفة القاعدة القاضية بعدم جواز تعيين موظف في درجة أعلى من الدرجة السادسة هي سلطة استثنائية يباشرها في حالات فردية وقراراته في مثل هذه الحالات إنما هي قرارات استثنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن البند الرابع من قواعد التعيين في كادر سنة 1939 قد تضمن قاعدة جديدة تخالف قاعدة كادر سنة 1921 إذ نص على أن القاعدة التي كانت تجيز التعيين رأسا في الدرجة الخامسة تعتبر ملغاة من أول فبراير سنة 1939 ـ وعلى ذلك فليس للمدعى وقد عين في ظل كادر سنة 1939 أن يستند إلى غير أحكام الكادر الذي كان ساريا عند دخوله الخدمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الترقية بالأقدمية المطلقة على مقتضى قواعد التنسيق لا تتحلل من خصائص الترقية العادية ولا تحول دون تقدير صلاحية الموظف، كما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة، فللجهة الإدارية ترك الموظف في الترقية إذا كما ارتكب من الأخطاء أو وقع عليه من الجزاءات ما يؤثر في صلاحيته للوظيفة على أن يكون تقديرها خاضعا لرقابة هذه المحكمة.