⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 353 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-1 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نوعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوى وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادى ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما تستند إليه الحكومة من أن النقل موضوع هذه الدعوى لا يعدو أن يكون نقلا مكانيا من وظيفة إلى وظيفة مماثلة وذلك لأن مأمور ضرائب أو عضو في لجان الطعن بمصلحة الضرائب تختلف عن وظيفة مفتش أملاك بوزارة الأوقاف من وجوه عديدة؛ فالأولى لا يشغلها إلا حملة المؤهلات العالية وقد يرتقى من يشغلها إلى غيرها من الوظائف الرئيسية في وزارة المالية المخصص لها درجات في الكادر العالي وهى في الوقت ذاته من الوظائف الفنية المعتبرة نظيرا لمهنة المحاسب والتي يقوم اختصاصها على تطبيق قوانين ولوائح الضرائب على اختلاف أنواعها - أما الثانية فيجوز أن يشغلها ذوو المؤهلات المتوسطة واختصاصها مقصور أعمال إدارية عادية وسلم الترقي والتدرج فيها ضيق محصور وليس لها المزايا المتوافرة في الوظيفة الأولى. ويتبين مما تقدم أن المدعى نقل من وظيفة أعلى إلى وظيفة أدنى لغير جريرة اقترفها ولم يكن هناك مسوغ لنقله إلا إفساح الطريق أمام موظف محظوظ أريدت ترقيته محاباة ثم إعادته مرقى إلى الجهة التي كان يعمل فيها وفى هذا من التعسف في استعمال السلطة والانحراف عن المصلحة العامة ما يجعل القرار المطعون فيه باطلا يتعين إلغاؤه.