الطعن رقم 54 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين - باليومية
⚖️ سريانها
⚖️ بعقد - علاقته بالحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد ابراهيم الديوانى وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية في 9 من ديسمبر سنة 1944 بشأن تطبيق قواعد الإنصاف على المعينين بعد 30 من يناير سنة 1944 قد جاء مؤيدا لقواعد الإنصاف التي تضمنتها قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 30 من يناير و12 و29 من أغسطس سنة 1944 من حيث وجوب مراعاة هذه القواعد فلا يعين ذو مؤهل في المستقبل إلا في درجة تتفق ومؤهله حسبما ورد بها، وليس معقولا ولا مقبولا ما تذهب إليه الحكومة في تفسير هذا الكتاب من جواز التعيين في درجة أدنى من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي إذا خلت الميزانية من مثل هذه الدرجة فإن مؤدى هذا التفسير إهدار قواعد الإنصاف والتحلل من قيودها وأحكامها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العلاقة بين الحكومة والموظف ليست تعاقدية وإنما هي علاقة لائحية تخضع للقوانين واللوائح المعمول بها ولا يصح أن تكون محل مساومة لحمل الموظف على النزول عن حقوقه وليس من شأن الإقرار الذي وقعه المدعى بقبوله وضع أدنى مما يستحقه بالتطبيق لتلك القوانين واللوائح أن يحول دون استحقاقه للإفادة من قواعد الإنصاف وتسوية حالته على أساسها.