الطعن رقم 943 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-1
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إدارته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادى ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقدح في صحة إجراءات الترخيص في السوق وسلامتها أن الأمر لم يعرض على مجلس المديرية إلا في آخر مراحله إذ أن القانون لم يستلزم وجوب عرض الأمر على المجلس في مرحلة معينة من مراحل الإجراءات ومن ثم لا يكون في تأخير عرض الأمر على المجلس مخالفة للقانون.