الطعن رقم 105 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض عن إنهاء عقد
⚖️ عقد - إنهاؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم قبول الدعوى لأن الأمر لا يعدو مجرد إخطار بإنهاء العقد لا تختص هذه المحكمة بالفصل فيما يترتب عليه من التعويض لأن اختصاصها منوط يكون التعويض مترتبا على قرار إداري مردود بأن القرار الصادر بفصل المدعى يحمل مقومات القرار الإداري إذ أفصحت بموجبه الوزارة عن إرادتها الملزمة في فصم علاقة المدعى بالوظيفة وبشطب اسمه من عداد موظفيها.