الطعن رقم 860 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-1
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
أموال عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخصيص ارض للمنفعة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبدالرزاق أحمد السنهورى وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوى وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادى ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن الأرض موضوع النزاع من الأموال العامة ومخصصة للمنفعة العامة ولم تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها فإنه طبقا لأحكام المادتين 87 و 88 من القانون المدني لا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم وبذلك لا يجوز أن تكون محلا للترخيص بالبناء لأن هذا الترخيص يجب أن ينصب فقط على الأملاك الخاصة.