الطعن رقم 11 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نشر القرار أو مضى فترة طويلة على صدوره لا يستفاد أو يخلص منه بطريق اليقين علم المدعى بالقرار.