الطعن رقم 1250 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستقالة بإكراه
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التعليمات المالية رقم 8 الصادرة في أول يوليه سنه 1913 تنص على أن العامل المؤقت أو الخارج عن هيئة العمال المتهم بجرم موجب للرفت يصير وقفه مؤقتا عن العمل في كل حالة فإذا اتضح بعد ذلك أن العامل برئ تصرف له ماهيته عن كل مدة الوقف وإذا ثبتت إدانته يرفت من تاريخ الإيقاف المؤقت فمن ثم تكون الإدارة إذ قررت فصل المدعى قبل ثبوت إدانته في التهمة المسندة إليه قد تعجلت فصله مخالفة في ذلك التعليمات المالية التي توجب وقفه مؤقتا حتى يتبين أمره وعلى ذلك يكون القرار الإداري الصادر بفصل المدعى قد خالف القانون والتعليمات المالية خليقا بالإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان انقطاع المدعى لأمر خارج عن إرادته بسبب القبض عليه فلا يصح قانونا اعتباره مستقيلا لأن هذا الحكم لا يترتب إلا على الانقطاع الإجباري.