الطعن رقم 550 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-1-31
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجة عادية في الميزانية - وضع قاعدة تنظيمية لها
⚖️ قرارات غير قابلة للتجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا التزمت الإدارة بقاعدة تنظيمية عامة في الترقية إلى درجات الميزانية العادية من مقتضاها مراعاة قواعد التنسيق في تلك الترقية ثم صدر قرار إداري بالترقية مهدراً نسبة الأقدمية فأخل بذلك بوضع الأقدمية الصحيح ثم تلاه قرار آخر التزام هذه النسبة ولكنه قام على الوضع غير الصحيح الذي أنشأه القرار السابق عليه - فإن القرارين يعتبران في هذا الخصوص غير قابلين للتجزئة مما لا معدي معه عن إلغائهما حتى يمكن إجراء الترقيات جميعها على أساس القاعدة التنظيمية العامة أي بمراعاة الأقدمية في الحدود المقررة لها.