⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 296 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-1 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: سوق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إدارته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبدالرزاق أحمد السنهورى وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوى وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادى ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على القانون رقم 13 الصادر في 28 أغسطس سنة 1904 المعدل بالقانون رقم 23 الصادر في 25 مايو سنة 1922 أن المادة الأولى منه قد نصت على أنه " لا يجوز إنشاء أو تشغيل محل من المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة إلا برخصة تعطى عنه مقدما" كما نصت المادة الثالثة على أن "تلحق بهذا القانون لائحة عمومية تصدرها نظارة الداخلية مبينة فيها كيفية العمل به" ونصت المادة السابعة على أن "ما يخالف أحكام هذا القانون واللائحة المنصوص عنها بالمادة الثالثة يعاقب بحسب أحكام تلك اللائحة فضلا عما يأمر به القاضي من إقفال المحل أو إبطاله بحسب نوع الصناعة على نفقة مرتكب المخالفة ويحكم القاضي دائما بإقفال المحل أو إبطاله في حالة إدارته بعد رفض الترخيص" - ولما كانت المادة السابعة من اللائحة قد نصت على أن "من يخالف أحكام الأمر العالي أو أحكام هذه اللائحة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تتجاوز مائة غرش أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتوقيع هذه العقوبات لا يمنع إقفال المحل أو إبطاله بناء على الأمر الذي يصدره القاضي كما جاء في المادة السابعة من الأمر العالي" ويبين من استقراء أحكام نصوص المواد سالفة الذكر أن القانون لم يرتب جزاء خاصا لإدارة السوق قبل الحصول على رخصة مقدما بذلك ولم يعط للجهة الإدارية حق إغلاق السوق إداريا إلى أن تستوفى إجراءات الترخيص بل أخضع الأمر في هذه الحالة للنص العام الوارد بالمادة السابعة من القانون والمادة السابعة من اللائحة، والمادتان المذكورتان توكلان الإغلاق إلى أمر القاضي في جميع الحالات بلا تفريق بين حالة عدم طلب ترخيص أصلا أو غير ذلك من الحالات.