الطعن رقم 36 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الاداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية
⚖️ الحق فيها
⚖️ ميعادها - لا يجب إجراؤها في ميعاد معين
⚖️ قرارات مجلس الوزراء في شان الرواتب وبيان أسسها ومقاديرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرارات الخاصة بالأقدمية تدخل في مدلول القرارات الخاصة بالترقية التي نص القانون على اختصاص المحكمة بها لأن المراد بالترقية معناها الأعم الأوسع فهي كما تشمل كل قرار يتضمن انتقال الموظف من درجة إلى درجة أعلى تشمل كل قرار يحقق له أي تقدم أو تمييز على زملائه في سلك الوظيفة ولو في درجته الحالية، ولا شك أن القرارات الخاصة بالأقدمية تنطوي على نوع من التقدم والتمييز فتندرج بهذه المثابة تحت مدلول الترقية فضلا عن أن الأقدمية عنصر من عناصر الترقية وهذا النظر اظهر ما يكون في الدعوى الحالية التي تجعل مناط الترقية إلى رتبة الصول الأقدمية في رتبة الباشجاويش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لشكوى المدعين من بقائهم في رتبهم الحالية حتى تتم ترقية زملائهم، لأن الترقية ليست حقا مكتسبا للموظف يجب إجراؤها في ميعاد معين حتى ولو توافرت شرائطها، على أن الجهة الإدارية لم تتعسف في هذا التصرف، بل اتخته تمهيدا لتطق قاعدة الأقدمية التي هدف بها تقرير المساواة بين الخرجين جميعا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يبين من مراجعة قرارات مجلس الوزراء في 7 من فبراير سنة 1938، 21 من سبتمبر سنة 1938 و 26 من يناير سنة 1942، 11 من ديسمبر سنة 1944 الخاصة بطوائف الصناع العسكريين أنها عنيت بالتحدث عن الرواتب وبيان أسسها ومقاديرها وما يطرأ عليها من زيادة ومواقيت هذه الزيادة، فربطت الأمر بينهما بهذه الرواتب أكثر مما ربطته بالرتب فإذا ما وحد الراتب إلى جانب توحيد المؤهل طوع هذا إلى المساواة وأقام حجتها الواضحة.