⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 231 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-30 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنذار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبدالمجيد التهامى وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن انقضاء أربعة أشهر على الإنذار دون إجابة من المحافظة يعتبر بمثابة قرار بالرفض وكان يتعين على المدعى والحالة هذه أن يرفع دعوى في بحر الستين يوما التالية لكنه أقامها بعد هذا التاريخ فيكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد في محله متعينا قبوله.