الطعن رقم 137 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-30
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدل نقدي - أداؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبدالمجيد التهامى وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان للمحكمة من الإطلاع على أوراق الدعوى أن المدعى دفع البدل في 3 من مارس سنة 1947 قبل أن يقترع غيابيا ببلدته على المواليد في شهر ديسمبر سنة 1947 فيكون قد تقرر له مبدأ الإعفاء مادام قانون القرعة القديم كان يجيز لأي شخص أن يحصل على إعفائه من الخدمة العسكرية بدفعه مبلغ 20ج في أي وقت قبل طلبه للاقتراع - غير أن الحكومة تجادله في قيمة البدل الذي كان عليه أن يدفعه بمقولة أنه مبلغ 40ج لا مبلغ عشرين جنيه وقد رأى المدعى حسما للخلاف بينه وبين الحكومة على قيمة البدل الواجب دفعه أن يودع خزانة المجلس في 2 من ديسمبر سنة 1952 مبلغ العشرين جنيه المكملة للبدل حسبما تراه الحكومة وصرح لها بصرفه بدون قيد ولا شرط فيكون قد استوفى حقه في الإعفاء نهائيا - ومن ثم يكون القرار الصادر بتجنيده غير قائم على أساس صحيح متعينا إلغاءه.