الطعن رقم 1060 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-30
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قطعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبدالمجيد التهامى وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب المعافاة من الرسوم وإعلان الوزارة به يعد بمثابة تظلم إداري قاطع للمدة كما أن صدور القرار فيه يعتبر بمثابة البت فيه من الناحية الإدارية وتبدأ مواعيد الطعن المقررة من هذا التاريخ ولا ضرورة لإخطار المدعى بقرار الرفض لأنه صدر في مواجهته.