الطعن رقم 126 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
شخصية معنوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صفة لرافعها
⚖️ المعينون باليومية
⚖️ تخط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشخصية المعنوية قد ثبتت لرابطة المهندسين حمله دبلوم الهندسة التطبيقية العليا على مقتضى نصوص القانون رقم 49 لسنة 1945 الخاص بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية ووفقا لأحكامه وسجلت وزارة الشئون الاجتماعية باعتبارها مؤسسة اجتماعية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب إلغاء الترقية إلى الدرجات الخامسة المنسقة فيما تضمنه من تخطى حملة دبلوم الهندسة التطبيقية العليا لا يقبل من الرابطة ذلك أن هذا القرار لم يمس سوى أوضاع شخصية ومراكز قانونية خاصة ببعض أفراد الرابطة، ومن ثم لم يكن جائزا للرابطة باعتبارها شخصا معنويا مستقلا عن شخصية أعضائها أن تنصب نفسها للدفاع عن هذه الأوضاع والمراكز، بل لكل فرد على حدة المطالبة بإصلاح وضعه والدفاع عن مركزه في نطاقه وحسب ظروفه وملابساته ومن ثم يتعين عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قواعد الإنصاف لم توجب نقل ذوى المؤهلات العالية، المعينين باليومية قبل صدورها إلى درجات شخصية مما هو مقرر لمؤهلاتهم بدليل أنها نصت على طريقة تسوية حالتهم بمنحهم أجور توازى الماهية المقررة لمؤهلاتهم تزاد بمقدار العلاوات التي ينالها زملائهم المعينون على درجات ـ كما أنها لم تقرر شيئا في توزيع ذوى المؤهلات الفنية العالية بين الكادرين الفني والعادي ـ مما ترك الأمر فيه للسلطة الإدارية تترخص فيه بما تراه متفقا مع أوضاع الميزانية ومحققا للمصلحة العامة ـ ومن ثم يكون طلب المدعى تقرير حقه وزملائه في وضعهم بالكادر الفني العالي وبالدرجة السادسة من بدء تعيينهم على مقتضى تلك القواعد لا حجة فيه ولا سند له.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا لم يكسب المدعى الأقدمية التي يتحدث عنها ويبنى عليها استحقاقه الترقية إلا بعد صدور القرار المطعون فيه وبقاعدة إنشائية جديدة فمن لم يكن وجه لادعائه التخطي وترتيب نتيجة عليه.