الطعن رقم 896 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-30
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبدالمجيد التهامى وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى عند صدور قواعد الإنصاف عاملا باليومية في 30 من يناير سنة 1944 فلا يفيد منها إلا بتحسين أجره ذلك لأن هذه القواعد لا تنص بالنسبة لعمال اليومية إلا على منحهم أجورا توازى ما هو مقرر لمؤهلاتهم ولم توجب وضعهم في درجات من تاريخ تعيينهم الأول وقد طبقت هذه القواعد بالنسبة للمدعى ورفع أجره اليومي إلى الحد الذي قررته قواعد الإنصاف بالنسبة لمؤهله ومن ثم يكون طلب اعتباره في الدرجة التاسعة من بدء تعيينه وما رتبه عليه من تطبيق قواعد التنسيق والمنسيين على غير أساس من القانون ويتعين رفضه.