الطعن رقم 264 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبات في الدعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور السيد ابراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه على حسب القانون الذي كان معمولا به وقت أن صدر القرار المطعون فيه وعلم به المدعى في سنة 1930 ما كان يستطيع أحد الالتجاء إلى أية جهة قضائية بطلب إلغاء أي قرار إداري وكل ما كان مقدورا وقتئذ هو مطالبة الإدارة بالتضمينات دون التعرض للقرار الإداري سواء بالإلغاء أو التعديل أو الوقف أو التأويل فجاء قانون إنشاء مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1949 باستحداث حق لم يكن مقررا للناس - أفرادا أو موظفين - من قبل يقابله انتقاص من سلطة الإدارة بإخضاع قراراتها لرقابة قضائية وجعلها قابلة للتوقف وللإلغاء بعد أن كان لا معقب عليها في هذا الشأن ومن ثم فلا يمكن أن ينسحب أثر قانون مجلس الدولة فيما استحدثه بهذا الخصوص إلى القرار المطعون فيه إذ سبق صدوره في أول ابريل سنة 1930 وعلم به المدعى قبل تاريخ نفاذ قانون إنشاء مجلس الدولة ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى في محله فيتعين قبوله.