⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1150 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قانون الأحكام العسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسبابه
⚖️ طالب بها
⚖️ قانون الاحكام العسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبرى وبحضور السادة حسن أبو علم ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما يتحدى به المدعى من أن البند 31 من قانون الأحكام العسكرية يقضى بأنه عند الحكم بالسجن على جناية الغياب بدون إذن لا يجوز إضافة جزاءات أخرى على جناية الغياب نفسها إذ أن هذه المادة فضلا عن عدم انطباقها على حالة طلبة الكلية الحربية الذين تنظم قواعد تأديبهم نصوص خاصة فإنه لا يعنى المدعى شيئا طالما أن جناية الغياب نفسها التي جوزي عليها نجله بزنزانة 168 ساعة والإنذار بالفصل النهائي لم تكن من الأسباب التي صدر قرار الفصل كجزاء عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان نجل المدعى قد تسمى في محضر البوليس باسم يغاير اسمه الحقيقي ووقع بهذا الاسم فالواقعة إذن تعتبر انتحالا لشخصية الغير وهى صورة من صور التزوير المعنوي إذ لا يعدو أن تكون جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وقد استقرت أحكام القضاء في مصر على التفرقة بين انتحال شخصية معينة معلومة للمنتحل من قبل فيعتبر تزويرا، وبين انتحال شخصية خيالية لا وجود لها إلا في مخيلة المنتحل فلا يعتبر تزويرا، أما وقد بان من أوراق الدعوى أن الاسم الذي انتحله نجل المدعى لا وجود له بين طلبة الكلية الحربية وإنما هو اسم وهمي غير معلوم له من قبل فمن ثم فلا تعتبر هذه الواقعة تزويرا في أوراق رسمية وبذلك تنعدم إحدى التهم التي بنى عليها القرار المطعون فيه من الوجهة القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون رقم 194 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية الحربية لم يبين الجرائم التأديبية التي تستوجب محاكمة الطالب تأديبيا على سبيل الحصر، ولم يفرد لكل جريمة عقوبة خاصة بها وإنما اقتصر في المادتين 16، 19 على بيان العقوبات التأديبية وتحديد الجهة التي توقعها فجعل من سلطة مدير الكلية توقيع عقوبة الخصم من الدرجات المخصصة للمواظبة والأخلاق، فعقوبة الجزاءات الصغرى، فعقوبة حجز القشلاق لمدة أقصاها ثمانية وعشرون يوما فعقوبة الزنزانة لمدة لا تزيد عن 168 ساعة فعقوبة تنزيل ضباط الصف إلى درجة أدنى أو لدرجة طالب، فعقوبة الإنذار بالفصل النهائي من الكلية. ثم جعل من سلطة مجلس الكلية توقيع عقوبة تأخير الأقدمية بكشف الناجحين فعقوبة التنزيل إلى فرقة أو أكثر أدنى من فرقة الطالب الدراسية، فعقوبة الفصل النهائي من الكلية، وقد قصد الشارع بهذا التدرج في ذكر العقوبات أن يقاس الجزاء بما يثبت من خطأ فلا يفصل الطالب مهما تكن التهمة الموجهة إليه، وإنما يجب قياس الجزاء بمقياس الخطأ الذي وقع منه.