⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 427 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-13 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزول عنها - التحدي ببطلانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للقول بأن النزول عن دعوى التعويض مبنى على سبب باطل وهو رد الحق لصاحبه أو أنه مشوب بالتدليس لإيهام المدعية بأن الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الصادر بإبعاد إبنها لا ينفذ إلا بعد النزول عن دعوى التعويض أو أنه صادر عن إكراه بتهديدها بعدم إعادة إبنها، إذ فضلا عن أنه لم يقم دليل في الدعوى على أنه وقع من جانب الحكومة غش أو إكراه يفسد الإقرار ويبطله فإن وقائع النزاع تنفى ما ذهبت إليه المدعية من استنتاج أو تعليل في هذا الشأن والأمر لا يعدو أن يكون نزولا بسيطا عن دعوى التعويض لا تأويل فيه ولا تقيد.