⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1535 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة - السيد عبد الرحمن الجبرى وبحضور السادة حسن أبو علم ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى يستند في طلب تعديل أقدميته في الدرجة الخامسة إلى أول مايو سنة 1941 إلى أنه كان أولى بالترقية ممن تخطوه لأنهم كانوا أحدث منه في الدرجة السادسة إذ ذاك ولا مطعن على عمله فمن ثم لا يتأتى هذا الطلب إلا بالطعن في القرار الصادر بتخطيه في الترقية في هذا التاريخ إذ أن المدعى لا يستمد حقه في إرجاع الأقدمية من قانون أو قرار مباشرة وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز طلب إلغاء القرارات الصادرة قبل إنشاء مجلس الدولة لأن القانون الصادر بإنشائه لا ينعطف أثره على الماضي ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطلب.