⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1331 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إثباته
⚖️ التسمي في ورقة رسمية باسم مخالف
⚖️ اختيار المكان - تقديري للادارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبرى وبحضور السادة حسن أبو علم ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن الحكومة لم تقدم للمحكمة ما يفيد أن الإيصالات الخاصة بالخطابات المسجلة التي قدمها المدعون كانت بخصوص أمر آخر خلاف التظلم الذي يتمسك به المدعون فلا يسع الحكومة والحالة هذه إلا أن تعتمد هذين الإيصالين كدليل على أن المدعيين تظلموا في التاريخ المبين فيهما وفى هذه الحالة يكون ميعاد رفع الدعوى هو أربعة أشهر تمضى من تاريخ التظلم فيضاف إليها ستون يوما - ولما كانت الدعوى قد رفعت قبل انقضاء هذا الميعاد فإن الدفع يكون غير قائم على أساس من القانون متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعيين إذ ينعون على مرسوم نزع الملكية مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة من غير أن يبينوا وجه مخالفة القانون أو يقدموا دليلا يثبت أن الحكومة قد اتخذت هذا الإجراء تحت تأثير الرغبة في محاباة الغير وليس للمصلحة العامة وليس في الأوراق ما ينم عن شيء من ذلك وكل ما ذكروه أن الحكومة أساءت اختيار هذه البقعة لإقامة الوحدة الزراعية والحقل النموذجي وهذا القول مردود بأن اختيار هذا المكان أمر تقديري من شئون الوزارة تصدر فيه عن خبرة وفن وعن اختصاص صحيح وليس للمحكمة أن تعقب على هذا الاختيار من ناحيته الموضوعية فمن ثم تكون الدعوى على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضها.