الطعن رقم 680 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الاداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستحقاق رتبة تبعا لحكم بالإلغاء
⚖️ قبض فرق الراتب
⚖️ سلطة جهة الإدارة في منح هذه الرتبة بعد بلوغ راتب معين
⚖️ علاقته بالحكومة
⚖️ بدؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يقصد المدعى بطعنه أن تحل المحكمة محل الإدارة في إصدار أمر هو من اختصاصها أو تكليفها أداء أمر هو من وظيفتها، وإنما يستهدف اعتباره مستحقا لشتبة المشار إليها تبعا للحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وكنتيجة حتمية لهذا الإلغاء، وهذا ما يدخل في عموم معناه، كان الدفع بعد الاختصاص في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم تعين الحكومة تاريخ نشر القرار المذكور أو إعلانه في تاريخ معين يمكن حساب سريان الميعاد ابتداء منه ـ كان الدفع بعدم القبول في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تجب التفرقة بين المراكز القانونية العامة والمراكز القانونية الذاتية، فبينما يجوز تغيير الأولى في أي وقت بحيث يسرى عليها القانون أو القرار التنظيمي الجديد، فإنه لا يجوز المساس بالثانية حتى ما كان قد ترتب فيها بقرار إداري إلا بقانون ينص فيه على ذلك بنص خاص طبقا للمادة 27 من الدستور، وعلاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح فمركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت بتنظيم جديد يسرى عليه دون أن يكون له الحق في التحدي بالتنظيم القديم مادام لم يكتسب بتطبيق هذا التنظيم القديم في حقه مركزا قانونيا ذاتيا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا رأت الإدارة أن من الملائم إنصاف طبقة قدامى خريجي مدرسة الكونستبلات على أساس اعتبار ترقيتهم إلى درجة كونستابل من تاريخ بلوغ راتبهم حدا معينا فإن هذا التنظيم العام مما تملكه في حدود سلطتها بمقتضى القوانين فإذا ترتب على تطبيقه أن أصبح بعض هؤلاء أسبق في الأقدمية من المدعى بعد أن كانوا يلونه فيها فلا يعتبر هذا مساسا مباشرا بمركز ذاتي له، إذا ليس له الحق في أن يظل غيره أدنى منه دائما بحجة أنهم كذلك من قبل، إذا رؤى تحسين حالتهم وإنما مركزه في هذا الشأن هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت بتنظيم عام جديد ومثل هذا التنظيم يحصل من حين لأخر بحسب ما يستدعيه الصالح العام كإنصاف ذوى المؤهلات والمنسيين والترقيات بالتيسير على أساس أقدمية الدخول في الخدمة ورفع درجات الوظائف بالنسبة إلى بعض من ينتظمهم كادر واحد، وغنى عن البيان إنه يترتب على تطبيق هذه التنظيمات الجديدة تغييرات مستمرة في موازنة الأقدميات بين ذوى الشأن من أصابهم التحسين ومن لم يصبهم دون أن يعتبر ذلك مساسا بمراكز ذاتية لهؤلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يجب التنبيه إلى أن حق الموظف في قبض فرق الراتب نتيجة لرفع الماهية الأولية للخريجين منوط بأن تسمح أوضاع الميزانية بذلك.