⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 884 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجيته
⚖️ كشف المرشحين للعمدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبرى وبحضور السادة حسن أبو علم ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحجية المطلقة التي تتعدى أطراف الخصومة إلى الغير ويصبح الحكم فيها حجة على الكافة مقصورة على الحكم الذي يصدر بالإلغاء أما الحكم برفض الطعن بالإلغاء فإن حجيته مقصورة على طرفيه ذلك لأنه قد يكون صائبا بالنسبة إلى الطاعن وخاطئا بالنسبة إلى غيره كما إذا قدم موظف طعنا بإلغاء ترقية موظف آخر على أساس أنه أحق منه بالترقية فقضى برفض طعنه فإن هذا القضاء لا يمنع من أن يكون الموظف الذي رقى قد تخطى شخصا آخر بغير حق ولا يجوز في هذه الصورة أن يعتبر الحكم حجة على هذا الأخير إذ طالب بإلغاء القرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الثامنة من قانون العمد رقم 141 لسنة 1947 تعطى الحق لكل من أهمل قيد اسمه في كشف الناخبين بدون وجه حق أن يطلب قيده فيه ولكل من قيد اسمه أن يطلب حذف اسم من قيد بغير وجه حق، والثابت أن الكشف عرض المدة التي قررها القانون ومن ثم كان واجبا على المدعى أن يبدأ بتقديم طلب قيد اسمه بالكشف إلى مأمور المركز خلال مدة عرض الكشف والأسبوع التالي لها وهو إذ لم يفعل ذلك ولم يستعمل حقه المخول له قانونا فلا تجوز إثارة مثل هذا الطعن لأول مرة أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المدعى ليس على حق في طلب قيد اسم أحد سواه بهذه الكشوف عملا بأحكام المادة الثامنة من قانون العمد والمشايخ لأن طلب القيد بهذه الكشوف من حق من أهمل قيد اسمه دون وجه حق دون أن يكون له حق قيد أسماء أشخاص آخرين في هذه الكشوف، كما أن حق طلب حذف من قيد اسمه بغير وجه حق في الكشوف على من كان اسمه مقيدا بها، ومادام اسم المدعى لم يقيد بكشف الناخبين فلا حق له في طلب حذف أسماء بعض من أدرجوا بهذه الكشوف عملا بنص المادة الثامنة سالفة الذكر.