⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2728 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-26 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: امتحان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغش فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلى على زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قرار الحرمان من دخول الامتحان لتمكين آخر من الغش لا يقوم على أساس واقعة صحيحة مؤكدة وإنما قام على أساس الظن والاشتباه، لذلك ولخلو اللائحة الداخلية لكلية الفنون الجميلة من نصوص تجعل من يمكن آخر من الغش بفرض ثبوته مسئولا كالطالب الذي يغش أو يحاول الغش، يكون القرار المذكور مخالفا للقانون.