⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 197 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-13 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مؤهل دراسى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظفوه
⚖️ المنقولين الي الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مذكرة اللجنة المالية التي بنى عليها قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 مارس سنة 1945 بتسوية حالة الموظفين الذين كانوا يعملون بالتعليم الحر ثم عينوا بالحكومة ومن الأغراض التي استهدفها هذا القرار أنه إنما ينصب على مدرسي التعليم الحر الذين عينوا بوظائف التدريس بالحكومة ولا يمتد إلى من عين منهم بوظائف إدارية أو كتابية - وقد تأيد هذا المعنى بقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 والذي جاء مفسرا لقرار 5 مارس سنة 1945 إذ فرق في شأن رجال التعليم الحر بين من نقل منهم إلى وظائف التدريس وبين من نقل إلى وظائف إدارية أو كتابية فجعل قرار 5 مارس 1945 مقصورا على الفئة الأولى دون الثانية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مادام المدعى قد عين بالحكومة في سنة 1943 فيكون قد اكتسب مركزا قانونيا بمقتضى القواعد التنظيمية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء في 30 يناير سنة 1944 بضم مدد الخدمة السابقة ولا وجه لما تتحدى به الحكومة من اختلاف طبيعة عمل المدعى السابق عن عمله الحالي لأن العملين متحدان في طبيعتهما وفيما يستلزمانه من مؤهلات فالمدعى حاصل على بكالوريوس التجارة وعمله السابق في التدريس الذي تؤهله له هذه الشهادة يتفق في طبيعته ومؤهله مع عمله اللاحق بالحكومة حيث عين في مصلحة التجارة في سنة 1943 بوظيفة إدارية بالدرجة السادسة الشخصية إلى أن نقل إلى وظيفة فنية بمصلحة الضرائب في سنة 1947 من ثم تكون تسوية حالة المدعى على أساس قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 يناير سنة 1944 داخلة في عموم طلباته فترى المحكمة تسوية حالته وفق القرار المذكور.