الطعن رقم 650 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات فى الدعوي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الإنصاف - طلب تطبيقها وتسوية الحالة علي أساسها
⚖️ علاقته بالحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حبشى ابراهيم سمرى وعضوية سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مبنى الدفع أن المدعى يطلب الحكم باستحقاقه لتطبيق قواعد الإنصاف على حالته وتسوية وضعه على أساسها باعتباره في الدرجة السادسة الفنية بأول مربوطها منذ التحاقه بالخدمة في 19 من نوفمبر سنة 1944 مع صرف متجمد الفرق الذي تسفر عنه هذه التسوية ـ وأن هذا الطلب يعتبر بمثابة طعن بالإلغاء في القرار الصادر في سنة 1944 بتعيينه في وظيفته وهو سابق على العمل بقانون مجلس الدولة فتكون المحكمة غير مختصة بنظره، إن الدفع على هذه الصورة إنما هو دفع بعدم قبول الدعوى لا بعدم الاختصاص ـ بيد أن المستفاد من وقائع الدعوى وطلبات المدعى فيها أنها لا تهدف إلى إلغاء القرار الصادر في سنة 1944 بتعيين المدعى في وظيفته وإنما هي دعوى استحقاق تتعلق بمنازعة في راتب يستحقه المدعى بالتطبيق لقواعد إنصاف الموظفين ذوى المؤهلات الدراسية فيجوز رفعها في أي وقت ولو كانت سابقة على العمل بقانون مجلس الدولة مادام الحق فيها لم يسقط طبقا للأصول العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العلاقة بين الحكومة والموظف ليست تعاقدية وإنما هي علاقة لائحية تخضع للقوانين واللوائح المعمول بها ولا يصح أن تكون محل مساومة لحمل الموظف على النزول عن حقوقه، فليس من شأن الإقرار الذي وقعه المدعى بقبوله وضع أدنى مما يستحقه بالتطبيق لتلك القوانين واللوائح ـ أن يحول دون استحقاقه للإفادة من قواعد الإنصاف وتسوية حالته على أساسها.