الطعن رقم 1425 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-26
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلى على زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون ربط الميزانية لسنة 50 - 1951 قد اعتمد نقل 299 درجة سابعة بالفرع الخامس من ميزانية وزارة المعارف إلى الكادر الكتابي في الفرع الأول بميزانية وزارة المعارف العمومية لينقل إليها المدعى وأمثاله من المنتدبين للأعمال الكتابية ومن ثم فإن هذا القانون هو الذي حدد مركز المدعى فأوجب نقله من الكادر الفني إلى الكادر الكتابي بنقل وظيفته الفنية إليه، أما القرار الوزاري فلم يكن إلا تنفيذا ماديا لما أقره قانون ربط الميزانية وعلى ذلك يجب اعتماد المدعى في السلك الكتابي اعتبارا من أول مارس سنة 1950 تاريخ العمل بالميزانية - ويكون دفاع الحكومة بأن نقل المدعى كان لاحقا للقرار المطعون عليه على غير أساس سليم من القانون، ومادام المدعى معتبرا من موظفي الكادر الكتابي اعتبارا من أول مارس سنة 1950 فلا يجوز تخطيه في الترقية بالقرار المطعون فيه الصادر في 26 سبتمبر سنة 1950.