الطعن رقم 149 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل دراسى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظفوه
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر في التسوية في المعاملة بين الناجحين في امتحان النقل من الفرقة الرابعة إلى الخامسة الثانوية سنة 36 - 37 وما قبلها وبين الحاصلين على شهادة الثقافة وذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من مارس سنة 1943 ولا اعتداد بما تقول به الحكومة في مذكرتها من أن أثر هذا القرار مقصور على الناجحين في سنة 36 - 37 دون سواها.