الطعن رقم 1139 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-26
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ندب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ندبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبدالحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلى على زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الندب هو تكليف مؤقت للموظف بالقيام بأعباء وظيفة ما ومن ثم فهو أمر موقوت بطبيعته يجوز للسلطة الإدارية الرجوع فيه في أي وقت ولا يترتب بمقتضاه للموظف مركز قانوني نهائي لا يجوز المساس به ومن ثم فإن ما ينعاه المدعى على القرار المطعون بإلغاء ندبه لوظيفة مأمور أول ضرائب الرمل من انطوائه على تنزيل في وظيفته يكون قائما على غير أساس سليم.