⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 618 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-23 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعادها - لا يجب إجراؤها في ميعاد معين
⚖️ موظف
⚖️ من وظيفة بالدرجة الثانية إلي الثالثة
⚖️ التنزيل كما يكون في الدرجة يكون في الوظيفة فقط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من ميزانية مصلحة الرخص لعام 1948 ـ 1949 أن وظيفة مدير إدارة التراخيص بالمصلحة المذكورة لا يزال مقررا لها الدرجة الثالثة، وعلى مقتضى ذلك يكون نقل المدعى من وظيفة وكيل ثاني مصلحة الرخص إلى وظيفة مدير إدارة التراخيص بالقرار المطعون فيه ـ منطويا على تنزيله من وظيفة أعلى إلى وظيفة أدنى منها، وهو على هذا لوجه بمثابة عقوبة تأديبية طبقا للفقرة الرابعة من المادة الأولى من الدكريتو الصادر في 23 مارس سنة 1901، وقد توقع هذا العقاب ممن لا يملكه وبلا ذنب جناه المدعى وبغير إتباع الإجراءات الواجبة في مثل هذه الحالة، ومن ثم يكون هذا النقل التأديبي قد جاء مخالفا للقانون متعينا إلغاؤه وما ترتب عليه من ترقية الخصم الثالث إلى الدرجة الثانية المخصصة لوظيفة وكيل ثاني مصلحة الرخص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التنزيل كما يكون في الدرجة فقط يكون في الوظيفة فقط مع حفظ الدرجة المالية، فالعبرة في هذه الحالة الأخيرة هي بمرتبة الوظيفة المنقول إليها في مدارج السلم الإداري دون نظر إلى درجة الموظف المالية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا اعتداد بما يثيره الدفاع من أن قواعد الترقيات تقض بأن تكون الترقية إلى الدرجة الثانية وما فوقها بالاختيار للكفاية الممتازة الذي تستقل الإدارة به دون معقب عليها لأن المدعى كان قد تم اختياره للتعيين في وظيفة الوكيل الثاني بمصلحة الرخص منذ 9 من ديسمبر سنة 1947 وقيد على درجتها منذ 27 من أكتوبر سنة 1948 ولذا رشحه مدير المصلحة للترقية إلى الدرجة الثانية المخصصة لها لكفايته وأقدميته معا، ومتى كان الأمر كذلك فما كان يجوز تنحيته عن وظيفته التي اختير لها وعين فيها وحرمانه من الترقية إلى درجتها بعد إذ توافرت فيه كل مقومات الترقية إليها وذلك بقصد ترقية سواه عليها لغير داع ظاهر من دواعي المصلحة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تعيين الوقت الذي تتم فيه الترقية من الملاءمات التي تستقل الإدارة به دون معقب عليها ما دام خلا تقديرها من إساءة استعمال السلطة في خصوص تعيين هذا الوقت.