الطعن رقم 282 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار لها
⚖️ بوزارة الصحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء في أول يونيه سنة 1947 وإن كان قد قرر قاعدة تنظيمية بوجه عام هي الترقية درجتين لمن يتم تعيينه في إحدى الوظائف الرئيسية بوزارة الصحة بعد تحقق الشروط المطلوبة فيه، إلا إنه احتفظ للمجلس في الوقت ذاته سلطة تقديرية في كل حالة على حدة لوزن ظروف الحال فيها وعلى الأخص مقدار ما تفيده الدولة من المرشح في مقابل الميزة المالية الاستثنائية التي يراد منحه إياها. وعلى هدى ذلك لا يملك وزير المالية رفض تسوية حالة لأنه بذلك يكون قد جاوز حدود سلطته إذ ما كان يجوز له أن يستقل بالتصرف في هذا الأمر وهو سلطة أدنى من سلطة مجلس الوزراء.