الطعن رقم 291 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار لجنة الشياخات - سلطة الوزير في إعتماده
⚖️ إنتخابه
⚖️ عجزه - ضعف البصر او البنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 11 من قانون العمد تنص على رفع لجنة الشياخات باختيار العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده وللوزير ألا يوافق على القرار فيعيده إلى اللجنة مشفوعا بملاحظاته وعلى اللجنة في هذه الحالة دعوة الناخبين مرة أخرى لانتخاب العمدة ويعين من يحوز أغلبية الأصوات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن طعن المدعى الخاص بعجز من عين عمدة عن أداء أعماله قد كفل أمره قانون العمد فقضت المادة 24 منه بأنه إذا فقد العمدة أو الشيخ شرطا من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أصبح ظاهر العجز عن أداء واجباته أصدر المدير قرارا بإحالته إلى لجنة الشياخات للنظر في فصله، هذا فضلا عن أن ضعف البصر أو البنية لا يعجز العمدة حتما عن أداء واجباته.