الطعن رقم 318 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-5-1
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دستور
⚖️ القيود الواردة على الملكية - حق الملكية الخاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد وعزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 57 من الدستور مفادها أن الإعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة أو غيرها من الحقوق و الحريات العامة لا يسقط الدعوى الجنائية و لا المدنية الناشئة عنها بالتقادم . و إذ كان حق الملكية الخاصة من الحقوق الخاصة فإنه لا يندرج تحت نص المادة 57 من الدستور سالفة البيان ، و كان الطاعن قد أفصح عن أن المطعون ضدهما بصفتيهما قد إستوليا على أطيانه الزراعية المملوكة له ضمن الأطيان التى تم الإستيلاء عليها و المملوكة للسيد / ... ... ... الذى فرضت الحراسة على أمواله و ممتلكاته بما لا يعدو أن يكون خطأ يرتب عليه ضرر له تمثل فى حرمانه من الإنتفاع بأرضه ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه عدم تطبيق نص المادة 57 من الدستور المشار إليها يكون على غير أساس .