الطعن رقم 287 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنتخابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكون الطعن في قرار وزير الداخلية الصادر بالتصديق على تعيين عمدة غير مقبول من المدعين لأن كليهما غير مقيد بكشف المرشحين ولا يكشف الناخبين مما ينفى عنهما شرط المصلحة الشخصية الذي استوجبته المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة لقبول الدعوى.