⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 121 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-13 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار لها
⚖️ سريانها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البند السابع عشر من قواعد الإنصاف قد نص فيه على سريان هذه القواعد على كل من عين في وظيفة دائمة أو مؤقتة أو على اعتماد بالمياومة أو بالمكافأة أو بوظيفة خارج الهيئة إلى آخر ما نص عليه في هذا البند كما تقرر عدم التقيد في هذه التسويات بنهاية ربط الدرجة الواردة بكادر سنة 1939 ثم جاء بعد ذلك كتاب المالية الدوري في 9 من ديسمبر سنة 1944 بشأن تطبيق قواعد الإنصاف على المعينين بعد 30 يناير سنة 1944 فنص على أن من يعينون من هذا التاريخ ينبغي لجواز تعيينهم وجود درجات بالميزانية تتفق ومؤهلاتهم حسبما هو وارد بتلك القواعد ويكون الضم بماهيتهم على ربط هذه الدرجات للميزانية المختصة ويبين مما تقدم أن الكتاب الدوري سالف الذكر وهو صادر من سلطة أدني من سلطة مجلس الوزراء ما كان يستطيع أن يقيد القواعد الصادرة من السلطة العليا بل جاءت قواعده من باب التنظيم الذي تحكمه القواعد المالية المقررة وفى حدود القوانين واللوائح بمعنى عدم جواز مخالفة قانون الميزانية من ناحية خلق درجات شخصية لذوى مؤهلات لم تكن مؤهلاتهم محل البحث والتدبير عند صدور القانونين رقمي 114 و118 لسنة 1944 بربط ميزانية الدولة 44/1945 على أساس إصلاح كادر الموظفين بمقتضى القانون الأول وبفتح اعتماد إضافي في ميزانية سنة 1943 وسنة 1944 قيمة تكاليف الإنصاف بمقتضى القانون الثاني. أما منح المرتب المخصص للمؤهل بالتطبيق لقواعد الإنصاف فإن الكتاب الدوري سالف الذكر قد جاء به أنه ينبغي لجواز تعيين ذوى المؤهلات وجود درجات بالميزانية تتفق ومؤهلاتهم حسبما هو وارد بقواعد الإنصاف وظاهر أن الكتاب الدوري سالف الذكر لا يتعارض مع قواعد الإنصاف بل هو التطبيق الصحيح لهذه القواعد يؤكد هذا المعنى ما جاء بكتاب المالية الدوري الصادر في 6 من يناير سنة 1948 بشأن الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الذين حصلوا على شهادة الدراسة الابتدائية بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 من أن وزارة المالية ترى مراعاة لطول مدة خدمة هؤلاء ومرانهم على الأعمال تفضليهم عند التعيين في الدرجات التاسعة التي تخلو على أن يمنحوا فيها الماهية المقررة لشهادة الدارسة الابتدائية.